الشيخ السبحاني

21

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء

الأمر الخامس : في أنّ القضاء واجب كفائي إنّ الحياة الاجتماعية للإنسان ، لا تخلو عن تنازع في الأملاك والحقوق ، والأعراض والنفوس ، وهذا ما فرض على العقلاء إرساء عماد القضاء في البلاد ، وقد صرّح لفيف من الفقهاء بكونه واجباً كفائياً . 1 - قال المحقق : تولّي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربّما وجب ووجوبه على الكفاية . 2 - قال العلّامة في القواعد : وتجب ( تولية القضاء ) على الكفاية . « 1 » 3 - وقال في التحرير : إنّ القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن أخلّوا به أجمع ، استحقُّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتصاف للمظلوم قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : إنّ الله لا يقدّس أُمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه . « 2 » 4 - وقال الأردبيلي في شرح قول العلامة في الإرشاد : « القضاء واجب على الكفاية » : دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره ، إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه ، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة مع عدم المانع كفاية ، كأنّه الإجماع والاعتبار من وجوب ردّ الظالم عن ظلمه ، وانتصاف المظلوم منه ، ودفع المفاسد وغلبة بعضهم على بعض وإيصال حقوق الناس إليهم ، وإقرار الحقّ مقرّه ، بل انتظام النوع والمعيشة ، وذلك دليل وجوبه للنبي والإمام « 3 » . 5 - وقال السيد علي في الرياض : « وهو من فروض الكفاية بلا خلاف أجد

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : 10 / 5 ، قسم المتن . ( 2 ) التحرير : 2 / 179 . ( 3 ) الأردبيلي : مجمع الفائدة : 12 / 19 .